العلامة الحلي

67

تحرير الأحكام ( ط . ق )

نفسه في أثناء اللعان أو نكل حدّ ولا يثبت شيء من الأحكام ولو نكلت أو أقرّت رجمت ولا حدّ عليه وكان الفراش باقيا أمّا لو أكذب نفسه بعد اللعان فإنّه لا يعود الفراش ولا يزول التحريم المؤبّد ولا يرث هو ولا من يتقرّبه الولد المنفي ويرثه الولد والأقرب سقوط الحدّ عنه ولو اعترفت بعد اللعان لم يحدّ إلّا أن يقرّ أربعا على إشكال وفرقة اللعان فسخ لا طلاق ولا يرتفع التحريم المؤبّد بالتكذيب [ - و - ] يشترط في كلّ شهادة من الأربع أن يقول أشهد باللَّه إنّي لمن الصّادقين فيما رميتها به من الزنا وإن نفى الولد زاد وإن هذا الولد من زنا وليس منّي واقتصر على أحدهما لم يجز وكذا في اللعن ولو لاعنها وسكت عن نفي النسب حرمت وله نفيه بعد ذلك باللعان حملا كان أو لا ويقول المرأة أشهد باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به ولا تذكر نفي النسب وتشير إليه مع حضوره ونسبه مع غيبته [ - ن - ] لو أتى بالغضب عوض اللّعن أو أتت هي باللّعن عوضه لم يصحّ وكذا لو أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم أو الإيلاء [ - ح - ] لو قذفها برجل معيّن أو برجال كذلك حدّ للمرأة حدا كاملا وكذا لكلّ واحد فإن لاعن سقط حدّ المرأة خاصّة وإن أقام البيّنة سقط الحدّان ولو صدقته المرأة حدت للزنا وللقذف وحدّ هو للقذف ومن قذف عند الحاكم غيره وعلم الحاكم جهل المقذوف بالقذف أنفذ وأعلمه ليطالب الحدّ بخلاف ما لو قال سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة [ - ط - ] إذا اعترفت قبل اللعان سقط الحدّ عن الزّوج بالمرة ولا يجب عليها الحدّ إلّا أن يقرّ أربعا ولا ينتفي النسب إلّا باللعان لأنّ تصادقها على الزنا لا ينفي النسب الثابت بالفراش فللزوج أن يلاعن لنفيه وفيه نظر وليس له أن يلاعن للزنا بعد التّصديق إجماعا بل يجب عليها الحدّ ولا يسقط الفراش ولا يثبت التحريم ولو رجعت عن تصديقه سقط الحدّ ويحتاج إلى اللعان لأنّ الرّجوع عن إقرار الزنا مقبول [ - ى - ] إذا مات الزوج قبل اللعان أو قبل إكماله ورثته المرأة وولدها المنفيّ وإن ماتت قبل لعانه أو قبل إكماله ورثها هو وعليه الحدّ للوارث ولو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال ولو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه وقال الشيخ إن قام رجل من أهلها مقامها ولاعنه سقط ميراثه وهو ضعيف [ - يا - ] لو نكل عن إكمال اللعان حدّ للقذف وكذا لو نكلت هي عن اللعان بعد لعانه أو عن إكماله رجمت ولو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة وإن رجا عود نطقه [ - يب - ] إذا قال هذا الولد ليس منّي احتمل أنّه من زنا فيكون قذفا فيحدّ إلّا أن يلاعن واحتمل أنّه لا يشبه خلقي وخلقي فلا حدّ فالقول قوله في إرادته مع اليمين فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذف فيحدّ أو يلاعن أو يقيم البيّنة واحتمل أنّه من زوج غيري فإن لم يعلم لها زوج لم يقبل هذا التفسير لو أراده وألزم بالمحتمل وإن علم فإن عرف فراق الأوّل ونكاح الثاني ووقت الولادة ألحق بالأوّل إن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني ولدون عشرة من فراق الأوّل وبالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل ولستة فما زاد من نكاح الثاني إلّا أن يلاعن ولغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة وأقلّ من ستة وإن احتمل منها التقطته أو استعارته فعليها البيّنة بالولادة وتسمع فيه شهادة النّساء وإن انفردن فإن تعذّر حلف الزوج على نفي العلم بالولادة وانتفى النسب بغير لعان وإن نكل حلفت ولحق النسب إلّا أن يلاعن وإن نكلت تردد الشيخ بين إيقاف اليمين على بلوغ الصّبي ليحلف ويثبت نسبه وبين عدمه لأنّ اليمين حقّها وإن نكلت عنها فسقط ولا يثبت بعد ذلك فعلى الأوّل يحلف الصّبي بعد بلوغه ويثبت النسب إلّا أن يلاعن الأب وعلى الثاني لا يلحق إلّا النسب إلّا بالبيّنة ولو قال لامرأته هذا الولد ليس منّي بل زنى بك فلان فله أن يلاعن وينفي النسب وكذا لو لم يعيّن المنسوب إليه ولو قال ليس منّي ولا أصبتك ولست بزانية لم يكن قاذفا لأنّه قد يكون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إليه وإن لم يصبها أو بأن يستدخل ماءه فلا يلاعن ولو قال وطئك فلان بشبهة وهذا ولده فالقرعة هنا عندنا ولا لعان لأنّ كلّ موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان ولو قال غصبك فهو قاذف له دونها وله أن يلاعن لنفي النسب وعليه حدّ القذف له [ - يج - ] لو قال لابن الملاعنة لست ابن فلان ولو قال أردت أنّ الشرع منع من نسبه فليس بقذف فإن صدّقته المرأة وإلّا حلف فإن نكل حلفت وحدّ وإن قال أردت أن أمّه أتت به من زنا فهو قذف يحدّ له وكذا يحدّ لو قال له بعد أكذب أبيه نفسه بعد اللعان [ - يد - ] لو لاعن لنفي النسب فوضعت آخر قبل ستة أشهر فهما حمل واحد فإن نفاه انتفى وإن أمسكه لحقه فيلحقه الأوّل وإن وضعه لأكثر من ستة أشهر فهو حمل آخر له حكم بانفراده وله نفيه باللعان وإن كانت الزوجة قد بانت بالأوّل وإن أمسكه لحق به دون الأول فإن لاعن عن الحمل فوضعه ثمّ وضعت آخر قبل ستة أشهر انتفى باللّعان لتناوله جميع الحمل وإن كان بعدها انتفى الثاني بغير لعان لبينونتها بالأوّل وحملت بالثاني وقت البينونة بخلاف ما إذا لاعن عن المنفصل لاحتمال وطيها قبل اللعان وإذا استلحق أحد الولدين التّوأمين لحقه الآخر إن كان بينهما دون ستة أشهر فإن صرّح بالقذف في نفي الآخر حدّ ولا يلاعن [ - يه - ] لو لاعن زوجته